شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع
الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان .
3 - ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع
بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة
قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق .
4 - يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة
على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه
حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة
والعمرة في سنة أخرى .
5 - أن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل
الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا اشكال ووجبت عليه
الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما
من جامع في عمرة التمتع قبل السعي فسدت عمرته على
الأحوط .
( مسألة 136 ) : يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس
المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ويأتي بيانها ، وإذا كان