الحالية ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه
الحج ، وإلا فلا . وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية
قدم الحج عن نفسه .
( مسألة 30 ) : إذا اقترض مقدارا من المال يفي
بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه
الحج .
( مسألة 31 ) : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج
وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء ذلك
الدين وجب عليه الحج ، وإلا فلا ، ولا فرق في الدين بين أن
يكون حالا أو مؤجلا وبين أن يكون سابقا على حصول ذلك
المال أو بعد حصوله .
( مسألة 32 ) : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده
مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب
عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج ، ولا فرق في ذلك بين أن
يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته .
( مسألة 33 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس