أو مماطلا ولا يمكن إجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو
كان الدين مؤجلا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل ،
ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو
بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك مشقة ولا حرج
وجب البيع ، وإلا لم يجب .
( مسألة 24 ) : كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار
وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم ، يجب عليهم
الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافيا
بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب .
( مسألة 25 ) : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية
كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة
مضمونة من دون مشقة ، لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك
مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ، وكذلك من
قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته ، وكذلك كل من لا يتفاوت
حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في
سبيل الحج .