پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 186

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶
الموانع غير الصد والحصر فالأحوط في حقه أن يأتي بوظائف الصد على ما تقدم تفصيله .
( مسألة 443 ) : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن يأتي بعمرة مفردة إن تمكن من ذلك .
( مسألة 444 ) : من أفسد حجه ثم صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا وجهان ، الظاهر هو الأول ، ولكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي .
( مسألة 445 ) : من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر .