يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار
معتد به استلزام الاجحاف لم يجب البيع ، وأما إذا ارتفعت
الأسعار ، فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر
منها في السنة الآتية لم يجز التأخير .
( مسألة 19 ) : إنما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب
الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه . وأما إذا لم يرد العود
وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه ، فلا بد من وجود النفقة
إلى ذلك البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه .
نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من
وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان ، بل يكفي في
الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه .
الرابع : الرجوع إلى الكفاية ، وهو التمكن بالفعل أو
بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع ، وبعبارة واضحة
يلزم أن يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه
وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في
سبيل الحج ، وعليه فلا يجب على من يملك مقدارا من المال