يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة .
4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة .
5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا
يجزئ وضعها عليها ، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى
فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة ، نعم إذا
كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم
يجزئ ذلك .
6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ،
ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في
الليل أن يرموا بالليل ( ليلة العيد ) ، لكن يجب عليهم تأخير
الذبح والنحر إلى يومه ، والأحوط تأخير التقصير أيضا ،
ويأتون بعد ذلك أعمال لحج إلا الخائف على نفسه من العدو ،
فإنه يذبح ويقصر ليلا كما سيأتي .
( مسألة 376 ) : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على
انعدم إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك
بعد دخول الليل .