يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج
إليه في سفره ، أو وجود مقدار من المال ( النقود وغيرها ) يصرفه
في سبيل ذلك ذهابا وايابا ، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة
يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وايابا ، ويلزم في الزاد
والراحله أن يكونا مما يليق بحال المكلف .
( مسألة 15 ) : إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة
ولم يكن منافيا لشرفه . فاشتراط وجود الراحلة مشكل .
( مسألة 16 ) : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا ،
فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه ،
ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد .
( مسألة 17 ) : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما
هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فإذا ذهب المكلف إلى
المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج
به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج ، وإن لم يكن
مستطيعا من بلده .
( مسألة 18 ) : إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من