الشرط الرابع : الاستطاعة .
ويعتبر فيها أمور :
الأول : السعة في الوقت ، ومعنى ذلك وجود القدر
الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة
هناك ، وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا
يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها . أو أنه يسع ذلك
ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة . وفي مثل ذلك يجب عليه
التحفظ على المال إلى السنة القادمة ، على الأحوط .
الثاني : الأمن والسلامة ، وذلك بأن لا يكون خطرا
على النفس أو المال أو العرض ذهابا وإيابا .
( مسألة 10 ) : إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون
والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج ، بل وجب الذهاب
من الطريق المأمون وإن كان أبعد .
( مسألة 11 ) : إذا كان له في بلده مال معتد به وكان
ذهابه إلى الحج سببا لتلفه وموجبا للحرج لم يجب عليه الحج ،