تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
إن قدر عليه ، وإلا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطواف ، ويحلق رأسه ، وكذلك بقية الأعمال .
( مسألة 8 ) : نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، جاز الانفاق عليه من ماله
( مسألة 9 ) : ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك كفارة صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا ففي تعلقها بمال الصبي أو الولي اشكال .
الشرط الثاني : العقل . فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريا ، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه ، وإن كان مجنونا في بقية الأوقات
الشرط الثالث : الحرية .
مناسك الحج — صفحة 11 | السيد محمد الروحاني