إن قدر عليه ، وإلا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطواف ، ويحلق
رأسه ، وكذلك بقية الأعمال .
( مسألة 8 ) : نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة
الحضر على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي
متوقفا على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، جاز الانفاق
عليه من ماله
( مسألة 9 ) : ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك
كفارة صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها
عمدا ففي تعلقها بمال الصبي أو الولي اشكال .
الشرط الثاني : العقل .
فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريا ، نعم إذا
أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من
الاتيان بأعمال الحج وجب عليه ، وإن كان مجنونا في بقية
الأوقات
الشرط الثالث : الحرية .