يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، ومرض لا يطيق معه الحج ،
أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ) .
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام
به لم نتعرض لها طلبا للاختصار . وفي ما ذكرناه من الآية
الكريمة والرواية كفاية للمراد .
واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع
إنما هو لمرة واحدة ، ويسمى ذلك ب ( حجة الاسلام ) .
( مسألة 1 ) : وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري ،
فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة ، وإن تركه فيها عصيانا ،
أو مسامحة وجب في السنة الثانية
( مسألة 2 ) : إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان
بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل ، وجبت المبادرة إلى
تحصيلها ، ولو تعدد الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز
له ذلك ، وإلا وجب الخروج من دون تأخير .
( مسألة 3 ) : إذا أمكنة الخروج مع الرفقة الأولى ولم
يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق أنه لم