فصل في أقسام الحج وهي ثلاثة :
1 - حج التمتع
2 - حج القران
3 - حج الافراد .
الأول : وهو حج التمتع ، يجب على كل مكلف مستطيع يبعد وطنه عن
مكة المكرمة بثمانية وأربعين ميلا ( 48 ) أي ما يساوي ثمانية وسبعين
كيلو مترا تقريبا من كل جانب .
الثاني : وهو حج القران ، والثالث وهو حج الافراد ، يجب أحدهما على
كل مكلف مستطيع لم يبعد وطنه ذلك المقدار ( أي 78 كيلومتر تقريبا ) عن
مكة المكرمة ، ولا يكفي للبعيد القران ، أو الافراد .
هذا كله بالنسبة إلى حج الاسلام ، أي الحجة الأولى الواجبة ، وأما
بالنسبة إلى الحج المستحب ، أو المنذور مطلقا من دون تقييد أو تعيين ، أو
الموصى به كذلك ، فيتخير المكلف بين هذه الأقسام الثلاثة المذكورة ، وإن كان
الأفضل التمتع .
إذا كان للمكلف وطنان ، أحدهما داخل الحد ، أي دون المسافة
المذكورة ، والآخر خارجها ، فيلزم عليه العمل على الأغلب .
فإن كان يقضي أغلب أوقاته خارج المسافة ، تعين عليه حج التمتع ،
وإلا فيتعين عليه القران ، أو الافراد ، ومع التساوي يتخير بين ذلك وإن
حصلت الاستطاعة في أحدهما دون الآخر ، لكن الأفضل التمتع .
مناسك الحج — صفحة 66
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٦٦