مسألة 7 - قد تجب العمرة بالنذر ، والعهد ، والحلف ، والشرط في
ضمن العقد ، وبكل عقد ملزم كالإجارة ، والمصالحة ، وغيرهما ، وبالافساد .
مسألة 8 - تجب العمرة أيضا لكل من يريد دخول مكة ، بمعنى أنه يحرم
عليه العبور من الميقات ، إلا محرما بالعمرة المفردة ، إذا لا يصح منه الحج ولو من
جهة كونه في غير موسمه ، فيجب عليه الاحرام بالعمرة المفردة والآتيان بها .
وأما لو صح منه الحج فمخير بينهما ، كما أنه مع تعين الحج عليه فهو
متعين .
مسألة 9 - حرمة العبور من الميقات بلا إحرام مخصوص بمن يريد دخول
الحرم ، وأما من يريد العبور من الميقات ، ثم الرجوع قبل الدخول في الحرم ، فلا
يحرم عليه العبور بلا احرام ، وإن كان عازما للحج ، كمن يدخل جدة بالطائرة
عازما للرجوع إلى الجحفة ، أو إلى المدينة ليحرم منهما مثلا ، وإن مرت الطائرة
على الميقات أو المحاذي منه ، لأنه لا يريد دخول الحرم بهذا العبور .
مسألة 10 - يستثنى من حرمة الدخول بلا إحرام من يتكرر دخوله
وخروجه كالحطاب ، والحشاش ، ومن يدخلها في الشهر الذي أحل فيه من
إحرامه السابق بعد قضاء نسكه .
مسألة 11 - يستحب الاتيان بالعمرة في غير ما ذكرنا من موارد
وجوبها ، بل يستحب تكرارها كالحج ، والأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين
بشئ ، وإن قيل باعتباره بشهر كما عن بعض ، أو بعشرة أيام كما عن آخر ،
فيجوز الاتيان بها في كل يوم ، وتفصيل المطلب موكول إلى محله .