وقت الرمي وقت الرمي للجمرات ، يكون من طلوع الشمس إلى غروبها
اختيارا ، ويجوز الرمي ليلا اضطرارا للمعذور كالخائف ، والمريض ، والراعي
والحطاب ، فيرمون ليلا عن اليوم . ولو لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة ،
فيجوز له الجمع حينئذ في ليلة واحدة .
ولو رمى الجمرة الأولى أربعا فما فوق ، ثم رمى التي بعدها سبعا نسيانا ،
كفاه أن يكمل النقص للأولى ، ولو رماها ثلاثا فما دون وجب عليه أن
يستأنف الرمي من الأولى ويعيد رمي الجمرة التي بعدها ، ولا يكفيه إكمال
الناقص فقط ، بل لا بد من أن يعيد الرمي على ما بعدها . نعم لو كان نقصه
في الجمرة الثالثة أكمل ذلك النقص فقط ، ولا يجب عليه الرجوع إلى الثانية
والأولى .
ولو رمى الجمرة الأولى أربعا مثلا أو أكثر ، ورمى الثانية والثالثة سبعا
سبعا ، كفاه إكمال الأولى سبعا فقط ، من دون الرجوع إلى الجمرة الثانية
والثالثة .
ولو كان قد رماها أقل من أربعة فعليه الإعادة على الجمرات الثلاثة
بالترتيب .
ولو رمى الأولى سبعا ، ثم الثانية ثلاثا ، ثم الثالثة سبعا ، فعليه رمي
الثانية ، ثم الثالثة سبعا سبعا ، ولا يجب عليه استئناف الأولى .
ولو رمى الثانية أربعا والأولى والثالثة : سبعا سبعا ، كفاه إتمام الثانية
فقط ، ولكن الأحوط استحبابا في جميع الصور الاستئناف .
ولو نسي الحاج رمى يوم من أيام منى ، أو تركه عمدا ، فعليه القضاء في
اليوم الثاني ، ويبدأ أولا بالفائت ، ثم يرمي عن اليوم الحاضر .
ويستحب أن يرمي ما فاته عن اليوم السابق بعد طلوع الشمس ، وعن
اليوم الحاضر عند زوالها .
مناسك الحج — صفحة 160
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٦٠