ولو فاتته جمرة ولا يعلم أنها الأولى أم الثانية أم العقبة ، فعليه إعادة
رمي الجمار الثلاث مرتبا من الأولى ثم الثانية ثم العقبة ، وكذا إذا فاتته أربع
حصيات من جمرة لا يعرفها بعينها .
ولو فاته دون الأربع حصيات من جمرة لا يعرفها ، كرر الرمي على
الثلاث ، ولا يجب الترتيب بين الجمار .
ولو رمى أربعا وفاته ثلاث ، ثم شك في كونها من واحدة أو أكثر ، تعين
عليه أن يرمي كل واحدة منها ثلاث حصيات مرتبا ، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم
العقبة ، ولو كان الرمي ثلاثا والفائت أربعا ، استأنف الرمي من جديد .
ولو نسي رمي الجمار الثالث حتى دخل مكة ، وتذكر بعد ذلك ،
وجب عليه الرجوع إلى منى ليتداركها في الوقت وهو أيام التشريق . ومن لم
يتذكر حتى خرج الوقت ، قضاها في العام القابل بنفسه ، أو نائبه سواء خرج من
مكة أم لا .
ومن ترك الرمي المذكور عمدا يقضيه في العام القابل وحجه صحيح
ولا تحرم عليه النساء .
وإذا رمت امرأة ثلاثا ثم أصابتها ضربة من أحد الرامين ولم تتمكن
من اتمام الجمار ، فلو أمكنها تأخير الرمي إلى وقت آخر من اليوم من دون حرج
فلا تصح نيابة أحد لاكمال الجمار ، ولو لم يمكنها تأخير الرمي فتصح النيابة عنها
إذا لم تخل بالموالاة . ولو أخرت الرمي فرمت في اليوم الثاني قضاء عن اليوم
الأول فقد أجزأها ذلك .
ولو تخاف المرأة على نفسها من الازدحام في النهار ترمي في الليل وإلا
فتستنيب من يرمي عنها .
وأما المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة على الرمي في وقته ، فلو
تمكن أن يأخذ الحصى بيده ويرميها شخص آخر فعل ، وإلا استناب نائبا
مناسك الحج — صفحة 161
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٦١