تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ولا يجوز قبله . ولو لم يتمكن ، من صوم السابع ، صام الثامن والتاسع ، وآخر اليوم الثالث ، إلى بعد رجوعه ، من منى ، والأحوط ، أن يكون ، بعد أيام التشريق أي الحادي عشر والثاني ، إلى بعد رجوعه ، من منى ، والأحوط ، أن يكون ، بعد أيام التشريق ، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر .
مسألة 18 - لا يجوز صيام الثلاثة ، في أيام التشريق ، في منى ، بل لا يجوز الصوم ، في أيام التشريق ، في منى ، مطلقا ، سواء في ذلك ، الآتي بالحج ، وغيره .
مسألة 19 - الأحوط الأولى ، لمن صام الثامن والتاسع ، صوم ثلاثة أيام متوالية ، بعد الرجوع ، من منى ، وكان أولها ، يوم النفر ، أي يوم الثالث عشر ( 1 ) ، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة ، للصوم الواجب .
مسألة 20 - لو لم يصم ، يوم الثامن ، أيضا . أخر الصيام ، إلى بعد الرجوع ، من منى ، فصام ثلاثة متوالية . ويجوز لمن لم يصم الثامن ، الصوم في ذي الحجة . وهو موسع له ، إلى آخره ، وإن كان الأحوط ، المبادرة إليه ، بعد أيام التشريق .
هامش
( 1 ) إذا لم يكن بمنى ، وإلا فأولها اليوم الرابع عشر .