وشرفه أم لا ، ومن غير فرق بين القريب ( 1 ) والبعيد .
مسألة 10 - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا ، بل
يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، نقدا كان أو غيره
من العروض .
مسألة 11 - المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في
السفر بحسب حاله قوة وضعفا وشرفا وضعة ، ولا يكفي ما هو دون
ذلك ، وكل ذلك موكول إلى العرف ، ولو تكليف بالحج مع عدم ذلك
لا يكفي عن حجة الاسلام ، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في
الطريق لا يجب ولا يكفي عنه .
مسألة 12 - لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه ، فلو استطاع
العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن يستطع من
وطنه ، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة وكان هناك
جامعا لشرائط الحج وجب ويكفي عن حجة الاسلام ، بل لو أحرم
متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن ( 2 ) القول بوجوبه
وأن لا يخلو من اشكال .
هامش
( 1 ) اعتبار الراحلة في القريب محل اشكال بل عدمه لا يخلو عن قوة .
( 2 ) ولكن هذا القول ضعيف وعلى تقديره لا فرق بين ما إذا كان أمامه ميقات
آخر وما إذا لم يكن .