مات الابن لم يرثه الأب ( 1 ) .
- 152 - باب عدة المطلقة ( 2 ) المتوفى عنها زوجها
قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا طلق الرجل امرأته ، ثم مات عنها قبل أن تنقضي
عدتها ورثته ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ( 3 ) .
فإن طلقها وهي حبلى ، ثم مات عنها ، ورثته ، واعتدت بأبعد الأجلين ، فإن ( 4 )
وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، ( لم تنقض عدتها حتى
هامش
1 - عنه البحار : 104 / 180 ذيل ح 13 ، والمستدرك : 15 / 443 ح 6 صدره . الفقيه : 3 / 347 ضمن
ح 3 مثله . وفي فقه الرضا : 249 ، والمقنع : 356 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 7 / 209 ذيل ح 19 ،
والتهذيب : 10 / 67 ذيل ح 11 نحو صدره ، وفي الكافي : 6 / 164 ذيل ح 6 ، والتهذيب :
8 / 187 ذيل ح 9 ، والاستبصار : 3 / 377 ذيل ح 3 نحوه ، عن بعضها الوسائل : 22 / 408 -
كتاب اللعان - ب 1 ضمن ح 3 ، وص 423 ب 6 ح 1 ، وج 26 / 269 - أبواب ميراث ولد
الملاعنة - ب 4 ح 7 ، وج 28 / 189 - أبواب حد القذف - ب 8 ح 2 .
2 - ليس في " ج " .
3 - عنه البحار : 104 / 181 صدر ح 1 . التهذيب : 9 / 381 صدر ح 16 ، والاستبصار : 4 / 195
صدر ح 3 نحوه ، وكذا في الكافي : 7 / 133 صدر ح 1 إلى قوله : ورثته ، والتهذيب : 8 / 81 صدر
ح 195 ، وج 9 / 381 صدر ح 15 مسندا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والفقيه : 3 / 353 ح 4 مسندا عن
سماعة ، عنها الوسائل : 26 / 222 - أبواب ميراث الأزواج - ضمن ب 13 .
4 - " إن " ب ، ج ، البحار .