بأن يتوضأ منه ويغتسل ، إلا أن يوجد غيره فيتنزه ( 1 ) عنه ( 2 ) .
ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب ( 3 ) .
وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه ( 4 ) .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : كل شئ يجتر فسؤره حلال ( 5 ) ، ولعابه حلال ( 6 ) .
هامش
1 - " فينزه " ب .
2 - عنه البحار : 80 / 58 ح 8 . الكافي : 3 / 4 ح 6 ، والفقيه : 1 / 8 ذيل ح 10 ، والاستبصار : 1 / 12
ح 3 ، والتهذيب : 1 / 217 ح 9 ، وص 408 ح 5 صدره ، وفي ص 226 ح 32 من التهذيب المذكور
ذيله باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : 1 / 138 - أبواب الماء المطلق - ب 3 ح 2 ، وص 228
- أبواب الأسئار - ب 2 ح 6 .
حمل الشيخ " الماء الآجن " على المتغير من قبل نفسه لا ما غيرته النجاسة ، وحمل " الذي ولغ
فيه الكلب " على ما زاد على الكر .
3 - عنه البحار : 80 / 118 ح 9 . الفقيه : 1 / 9 ذيل ح 15 مثله بزيادة " ما لم يوجد غيره " . الكافي :
3 / 10 ضمن ح 2 نحو ذيله ، وفي التهذيب : 1 / 222 ضمن ح 16 ، والاستبصار : 1 / 17 ضمن
ح 2 نحوه ، وفي التهذيب : 1 / 221 ح 15 ، والاستبصار : 1 / 16 ح 1 ، والسرائر : 3 / 609 نحو
صدره ، عنها الوسائل : 1 / 234 - أبواب الأسئار - ب 7 ضمن ح 1 ، وص 237 ب 8 ح 5 ،
وص 238 ح 9 .
وقد نهى المصنف في المقنع : 17 ، وص 18 ، وص 41 عن الوضوء بفضل الجنب والحائض .
4 - عنه البحار : 80 / 73 صدر ح 5 ، والمستدرك : 1 / 221 صدر ح 2 . الكافي : 3 / 9 ح 1 وضمن ح 5 ،
والتهذيب : 1 / 224 ذيل ح 25 ، وص 228 ضمن ح 43 ، والاستبصار : 1 / 25 ضمن ح 1
باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : 1 / 230 - أبواب الأسئار - ب 4 ح 2 ، وص 231 ب 5 ح 1
وذيل ح 3 . وفي الجعفريات : 19 مضمونه .
5 - الجرة : ما يخرجه البعير من بطنه ، ليمضغه ثم يبلعه ، يقال : اجتر البعير يجتر " النهاية : 1 / 259 " .
والمراد بالحلال : الطاهر في الظاهر " مجمع البحرين : 1 / 361 " .
6 - عنه البحار : 80 / 73 ذيل ح 5 ، والمستدرك : 1 / 221 ذيل ح 2 . الفقيه : 1 / 8 ح 9 ، والتهذيب :
1 / 228 ح 41 مثله ، عنهما الوسائل : 1 / 232 - أبواب الأسئار - ب 5 ح 5 .