تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
( أبواب الطهارة )
- 11 - باب المياه الماء كله طاهر حتى يعلم ( 1 ) أنه قذر ( 2 ) . ولا يفسد ( 3 ) الماء إلا ما ( 4 ) كانت له نفس سائلة ( 5 ) .
ولا بأس أن ( 6 ) يتوضأ بماء الورد للصلاة ( 7 ) ، ويغتسل به من
هامش
1 - " تعلم " ب ، المستدرك . 2 - عنه البحار : 80 / 9 ح 6 ، والمستدرك : 1 / 186 ح 7 . الكافي : 3 / 1 ح 2 وح 3 ، والتهذيب : 1 / 215 ح 2 وح 3 ، وص 216 ح 4 ، وفقه القرآن : 1 / 61 مثله ، وفي المقنع : 29 ، والفقيه : 1 / 6 ح 1 باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : 1 / 134 - أبواب الماء المطلق - ب 1 ح 5 . 3 - " ولا ينجس " ب . 4 - " من " د . 5 - عنه البحار : 80 / 22 صدر ح 14 ، وص 81 ح 9 . الكافي : 3 / 5 ح 4 ، والتهذيب : 1 / 231 ح 51 وح 52 ، والاستبصار : 1 / 26 ح 2 مثله ، عنها الوسائل : 1 / 241 - أبواب الأسئار - ب 10 ح 2 وح 4 ، وج 3 / 464 - أبواب النجاسات - ب 35 ح 2 وح 5 . 6 - " بأن " ب . 7 - هذا مطابق لما ورد في نسخة من الفقيه على ما في روضة المتقين : 1 / 41 ، وهو خلاف ما ذهب إليه علماؤنا الإمامية ، إلا أن ما في الفقيه المطبوع : 1 / 6 لا يحمل على ذلك فراجع .