وإن أهل البادية ( 1 ) سألوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالوا : ( يا رسول الله ) ( 2 ) ، أن
حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لهم : لها ما أخذت
بأفواهها ( 3 ) ، ولكم سائر ذلك ( 4 ) .
ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي ، والنصراني ، وولد الزنا ( 5 ) ، والمشرك ، وكل
من ( 6 ) خالف الإسلام ( 7 ) .
وإذا كان الماء كرا لم ينجسه شئ ( 8 ) .
والكر ثلاثة أشبار طول ( 9 ) ، ( في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة
هامش
1 - " الماء " د .
2 - ليس في " ب " و " المستدرك " .
3 - " أفواهها " ج ، البحار .
4 - عنه البحار : 80 / 22 ذيل ح 14 ، والمستدرك : 1 / 197 ح 3 . الفقيه : 1 / 8 ح 10 ، والتهذيب :
1 / 414 ح 26 مثله ، عنهما الوسائل : 1 / 161 - أبواب الماء المطلق - ب 9 ح 10 . وفي الجعفريات :
12 باختلاف يسير .
حمل الحر العاملي " الحياض " على بلوغها الكر .
5 - قال المجلسي في روضة المتقين : 1 / 52 : المشهور طهارة ولد الزنا ، وهذا الخبر - يعني ما في الكافي
المذكور تحت - على تقدير الصحة لا يدل على النجاسة . وانظر رد العلامة الحلي المذكور في
ص 303 الهامش " 2 " .
6 - " ما " د .
7 - عنه البحار : 80 / 52 ح 19 . الفقيه : 1 / 8 ذيل ح 11 مثله ، وكذا في الكافي : 3 / 11 صدر ح 6 ،
والتهذيب : 1 / 223 صدر ح 22 ، والاستبصار : 1 / 18 صدر ح 2 ، إلا أنه فيها بدل لا يجوز
" كره " ، عنها الوسائل : 1 / 229 - أبواب الأسئار - ب 3 ح 2 .
8 - عنه البحار : 80 / 22 ضمن ح 14 . الكافي : 3 / 2 ح 1 وذيل ح 2 ، والفقيه : 1 / 8 ذيل ح 12 ،
والتهذيب : 1 / 40 ذيل ح 46 وح 47 وذيل ح 48 ، وص 415 ضمن ح 27 ، والاستبصار :
1 / 6 ذيل ح 1 وح 2 ، وص 20 ذيل ح 7 مثله ، وفي الكافي : 3 / 3 صدر ح 7 نحوه ، عنها الوسائل :
1 / 158 - أبواب الماء المطلق - ضمن ب 9 .
9 - " ونصف طول " ب . " ونصف في طول " د .