الجنابة ( 1 ) ،
فأما ( 2 ) الذي تسخنه الشمس فإنه ( 3 ) لا يتوضأ به ( 4 ) ، ولا يغتسل به ( 5 ) ولا
يعجن به ( 6 ) ، لأنه يورث البرص ( 7 ) .
وأما ( 8 ) الماء الآجن ( 9 ) ، والذي قد ولغ ( 10 ) فيه الكلب ، والسنور فإنه لا بأس
هامش
1 - عنه البحار : 80 / 41 ح 2 . الكافي : 3 / 73 ح 12 ، والتهذيب : 1 / 218 ح 10 ، والاستبصار :
1 / 14 ح 2 باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الذكرى : 7 نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل :
1 / 204 - أبواب الطهارة - ب 3 ح 3 .
وصف الشيخ الخبر بالشذوذ ، وقال : أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، ثم حمل الشيخ
" الوضوء " في الخبر على التحسين ، وحمل " ماء الورد " على الماء الذي وقع فيه الورد ، لأن ذلك قد
يسمى ماء ورد .
وطعن العلامة في المختلف : 11 في سند الحديث الذي احتج به المصنف ، وحمل عدم
جواز رفع الحدث بالماء المضاف على الإجماع ، مستثنيا منه المصنف ، وبنحوه قال الشهيد في
الذكرى .
2 - " فأما الماء " البحار .
3 - " فهو " ب .
4 - ليس في " ب " .
5 - ليس في " ب " و " ج " و " البحار " .
6 - ليس في " ب " .
7 - عنه البحار : 80 / 345 صدر ح 29 . الكافي : 3 / 15 ح 5 ، وعلل الشرائع : 281 ح 2 ، والفقيه :
1 / 6 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 1 / 379 ح 35 باختلاف يسير في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل :
1 / 207 - أبواب الماء المضاف والمستعمل - ب 6 ح 2 .
حمل المجلسي الخبر في البحار : 80 / 335 ذيل ح 7 على الكراهة للمشهور ، ونقل عن الشيخ في
الخلاف : 1 / 54 الإجماع عليها .
8 - " و " ب .
9 - الآجن : الماء المتغير الطعم واللون " لسان العرب : 13 / 8 " .
10 - " وقع " ب .