تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
كتاب الدين والقرض الدين هو المال الكلي الثابت في ذمة شخص لاخر بسبب من الأسباب . ويقال لمن اشتغلت ذمته به " المديون والمدين " وللآخر " الدائن " و " الغريم " . وسببه إما الاقتراض ، أو أمور أخر اختيارية ، كجعله مبيعاً في السَّلَم أو ثمناً في النسيئة أو أجرة في الإجارة أو صداقاً في النكاح أو عوضاً للطلاق في الخلع وغير ذلك ، أو قهرية كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك ، وله أحكام مشتركة وأحكام مختصة بالقرض . القول في احكام الدين مسألة 1 - الدين إما حال ، وهو ما كان للدائن المطالبة واقتضاؤه ، ويجب على المديون أداؤه مع التمكن واليسار في كل وقت . وإما مؤجل ، وهو ما لم يكن للدائن حق المطالبة ، ولا يجب على المديون القضاء إلا بعد انقضاء المدة المضروبة وحلول الاجل . وتعيين الاجل تارة بجعل المتداينين كما في السَّلَم والنسيئة ، وأخري بجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقررة في الدية كما يأتي في بابه انشاء الله تعالى . مسألة 2 - إذا كان الدين حالاً أو مؤجلاً وقد حل الاجل فكما يجب على