تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
مسألة 3 - إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عاماً ، بأن كل من زرع ارضه أو مزرعته فله نصف الحاصل مثلاً ، فأقدم أحد على ذلك ، استحق من المالك حصته . مسألة 4 - إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه ، فإن اطمئنا ببقاء شي ء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صح وإلا بطل . مسألة 5 - إذا انقضت المدة المعينة ولم يدرك الزرع ، لم يستحق الزارع إبقاءه ولو بالأجرة ، بل للمالك الامر بإزالته من دون أرش ، وله إبقاؤه مجاناً أو مع الأجرة إن رضي الزارع بها . مسألة 6 - لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة ، فهل يضمن أجرة المثل ، أوما يعادل حصة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئا ؟ وجوه والأحوط التراضي والتصالح ، وان كان الأولي لا يخلو من قوة الا إذا لم تكن الأرض تحت يد العامل وسلطنته وكان المالك عالماً بالحال . هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل معسكراً أو مسبعة ً ونحوها والا انفسخت المزارعة . مسألة 7 - إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلاً لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه ، صحت المزارعة لكن للعامل خيار الفسخ ، وكذا لو تبين كون الأرض غير صالحة للزراعة إلا بالعلاج التام ، كما إذا كان مستولياً عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها . نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلاً ولا يمكن تحصيله أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجي زواله ، كان باطلا .