مسألة 3 - إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عاماً ، بأن كل من زرع
ارضه أو مزرعته فله نصف الحاصل مثلاً ، فأقدم أحد على ذلك ، استحق من
المالك حصته .
مسألة 4 - إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد
إخراج البذر لباذله أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه ، فإن اطمئنا ببقاء
شي ء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صح وإلا بطل .
مسألة 5 - إذا انقضت المدة المعينة ولم يدرك الزرع ، لم يستحق الزارع
إبقاءه ولو بالأجرة ، بل للمالك الامر بإزالته من دون أرش ، وله إبقاؤه
مجاناً أو مع الأجرة إن رضي الزارع بها .
مسألة 6 - لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة ، فهل يضمن أجرة المثل ،
أوما يعادل حصة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئا ؟ وجوه والأحوط التراضي
والتصالح ، وان كان الأولي لا يخلو من قوة الا إذا لم تكن الأرض تحت يد
العامل وسلطنته وكان المالك عالماً بالحال .
هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل
معسكراً أو مسبعة ً ونحوها والا انفسخت المزارعة .
مسألة 7 - إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلاً لكن
أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه ، صحت المزارعة لكن للعامل خيار الفسخ ، وكذا لو
تبين كون الأرض غير صالحة للزراعة إلا بالعلاج التام ، كما إذا كان
مستولياً عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها .
نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلاً ولا يمكن تحصيله أو كانت مشغولة
بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجي زواله ، كان باطلا .
هداية العباد — صفحة 71
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٧١