منها كون القصيل والتبن أيضاً بينهما .
ومنها : تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغاً حد النصاب
، وتعلقها بمن بلغ نصيبه حد النصاب ان بلغ نصيب أحدهما ، وعدم تعلقها أصلا
ان لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما .
ومنها : إنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخيار أو منهما بالتقايل في الأثناء
يكون الزرع بينهما ، وليس لصاحب الأرض على العامل اجرة أرضه ولا للعامل
عليه أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضي .
وأما بالنسبة إلى الآتي إلى زمان البلوغ والحصاد ، فان وقع بينهما
التراضي بالبقاء بلا أجرة أو معها أو على القطع فلا اشكال ، والا فكل منهما
مسلط على حصته ، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وابقاء حصته والزام الزارع
بقطع حصته ، كما أن للزارع مطالبتها ليقطع حصته وتبقي حصة صاحبه .
مسألة 15 - خراج الأرض ومال إجارة الأرض المستأجرة على المزارع وليس على
الزارع ، إلا إذا شرط عليه كلاً أو بعضاً . وأما سائر المؤن كشق الأنهار وحفر
الابار واصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولاب والناعور ونحو ذلك ، فلا
بد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين
.
مسألة 16 - يجوز لكل من المالك والزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة
الاخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي ، والأقوى لزومه من الطرفين بعد
القبول ، وإن تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلي المتقبل تمام ذلك
المقدار ولو تبين أن حصة صاحبه أقل منه ، كما أن على صاحبه قبول ذلك
وإن تبين كونها أكثر منه وليس له المطالبة بالزائد ، والمتقين من الأخبار الواردة
فيه كون المقدار المخروص من حاصل ذلك الزرع فلا يصح في غيره .
هداية العباد — صفحة 74
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٧٤