تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
منها كون القصيل والتبن أيضاً بينهما . ومنها : تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغاً حد النصاب ، وتعلقها بمن بلغ نصيبه حد النصاب ان بلغ نصيب أحدهما ، وعدم تعلقها أصلا ان لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما . ومنها : إنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخيار أو منهما بالتقايل في الأثناء يكون الزرع بينهما ، وليس لصاحب الأرض على العامل اجرة أرضه ولا للعامل عليه أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضي . وأما بالنسبة إلى الآتي إلى زمان البلوغ والحصاد ، فان وقع بينهما التراضي بالبقاء بلا أجرة أو معها أو على القطع فلا اشكال ، والا فكل منهما مسلط على حصته ، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وابقاء حصته والزام الزارع بقطع حصته ، كما أن للزارع مطالبتها ليقطع حصته وتبقي حصة صاحبه . مسألة 15 - خراج الأرض ومال إجارة الأرض المستأجرة على المزارع وليس على الزارع ، إلا إذا شرط عليه كلاً أو بعضاً . وأما سائر المؤن كشق الأنهار وحفر الابار واصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولاب والناعور ونحو ذلك ، فلا بد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين . مسألة 16 - يجوز لكل من المالك والزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الاخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي ، والأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول ، وإن تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلي المتقبل تمام ذلك المقدار ولو تبين أن حصة صاحبه أقل منه ، كما أن على صاحبه قبول ذلك وإن تبين كونها أكثر منه وليس له المطالبة بالزائد ، والمتقين من الأخبار الواردة فيه كون المقدار المخروص من حاصل ذلك الزرع فلا يصح في غيره .