تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد . الثالث - سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي اللعان تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية ، لان لعان الرجل بمنزلة البينة في اثبات زنا الزوجة . الرابع - انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ان تلاعنا لنفيه ، بمعني انه لو نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد فلا يرث كل منهما عن الاخر ، وكذا بين الولد وكل من انتسب اليه بالأبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمات ، بخلاف الام ومن انتسب اليه بها ، حتى أن الإخوة للأب والام بحكم الاخوة للام . مسألة 17 - إذا كذب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولا يرث أقارب أبيه باقراره الا إذا أقروا به أيضا ، كما أنهم لا يرثونه الا باقراره .
هداية العباد — صفحة 532 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني