ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد .
الثالث - سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها ،
فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي اللعان تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد
الزانية ، لان لعان الرجل بمنزلة البينة في اثبات زنا الزوجة .
الرابع - انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ان تلاعنا لنفيه ، بمعني انه
لو نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد
فلا يرث كل منهما عن الاخر ، وكذا بين الولد وكل من انتسب اليه بالأبوة
كالجد والجدة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمات ، بخلاف الام ومن
انتسب اليه بها ، حتى أن الإخوة للأب والام بحكم الاخوة للام .
مسألة 17 - إذا كذب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا
فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولا يرث أقارب أبيه
باقراره الا إذا أقروا به أيضا ، كما أنهم لا يرثونه الا باقراره .
هداية العباد — صفحة 532
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٣٢