تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
مسألة 1 - من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها والمضاجعة معها في كل ليلة ، بل ولا في كل اربع ليال ليلة على الأقوى ، بل القدر اللازم ان لا يهجرها ولا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا مطلقة . نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة اشهر مرة كما مر . نعم ان كانت عنده أكثر من واحدة إذا بات عند إحداهن يجب عليه ان يبيت عند غيرها أيضا ، فإذا كن اربع وبات عند إحداهن طاف عليهن في اربع ليال لكل منهن ليلة ولا يفضل بعضهن على بعض ، وإذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهن يجب عليه ان يبيت عند الأخريين في ليلتين ، وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما بات في ليلة أخرى عند الأخرى وبعد ذلك ان شاء ترك المبيت عند الجميع وان شاء شرع فيه على النحو المقدم . والمشهور انه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل اربع ليال ليلة وله ثلاث ليال ، وإذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل اربع ليال ، فإذا كانت عنده اربع كانت لكل منهن ليلة ، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن واتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته . وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل اربع ليال وليلتان له ، وإذا كانت له ثلاث كانت لهن ثلاث والفاضل له . والعمل بهذا القول أحوط ، خصوصا في أكثر من واحدة ، ولكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة . مسألة 2 - يختص وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتع بها هذا الحق ، سواء كانت واحدة أو متعددة . مسألة 3 - في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد عنه وتهبه للزوج بلا عوض أو مع العوض ليصرف ليله فيما يشاء وان تهبه لضرتها فصار الحق لها .