مسألة 17 - الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي ولو دبرا ،
وإذا اختلف الزوجان بعدما طلقها فادعت وقوع المواقعة وأنكرها فالقول قوله
بيمينه ، وله ان يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم ان أمكن
، كما إذا ادعت المواقعة قبلا وكانت بكرا وكانت عنده بينة على بقاء بكارتها .
أو تشهد البينة بعدم ملاقاتها بعد العقد لكونه مسافرا أو مجبوبا أو غيره من
الموانع .
مسألة 18 - إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة وانكر الزوج
، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه ، وان كان بعد الدخول كلفت
بالتعيين ، بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسر وانه لا يسمع منها مجرد
قولها لي عليه المهر ما لم تبين المقدار ، فإذا فسرت وقالت اني اطلب منك
مهري وهو المبلغ الفلاني ولم يكن أزيد من مهر المثل حكم لها عليه بما
تدعيه ولا يسمع منه انكار أصل المهر . نعم لو قال في جوابها نعم قد كان
على كذا الا انه قد سقط عني إما بالأداء أو الابراء ، يسمع منه ذلك الا انه
يحتاج إلى الاثبات ، فان أقام البينة على ذلك ثبت مدعاه والا فله عليها
اليمين ، فان حلفت على نفي الأداء أو الابراء ثبتت دعواها ، وان نكلت سقطت
ولها رد اليمين على الزوج ، فان حلفت على الابراء أو الأداء سقطت دعواها ،
وان نكل عن اليمين ثبتت . هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل ،
وان كان أكثر كان عليها الاثبات والا فلها على الزوج اليمين .
مسألة 19 - إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول
الزوج بيمينه الا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية ، وكذا إذا ادعت كون
عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها وانكر الزوج فان القول قوله بيمينه
وعليها البينة .
مسألة 20 - إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت المرأة انه حال معجل
وقال الزوج انه موجل ولم يكن بينة كان القول قولها بيمينها ، وكذا لو
اختلفا في زيادة الاجل ، كما إذا ادعت انه سنة وادعي انه سنتان .
هداية العباد — صفحة 459
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٥٩