تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
مسألة 17 - الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي ولو دبرا ، وإذا اختلف الزوجان بعدما طلقها فادعت وقوع المواقعة وأنكرها فالقول قوله بيمينه ، وله ان يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم ان أمكن ، كما إذا ادعت المواقعة قبلا وكانت بكرا وكانت عنده بينة على بقاء بكارتها . أو تشهد البينة بعدم ملاقاتها بعد العقد لكونه مسافرا أو مجبوبا أو غيره من الموانع . مسألة 18 - إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة وانكر الزوج ، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه ، وان كان بعد الدخول كلفت بالتعيين ، بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسر وانه لا يسمع منها مجرد قولها لي عليه المهر ما لم تبين المقدار ، فإذا فسرت وقالت اني اطلب منك مهري وهو المبلغ الفلاني ولم يكن أزيد من مهر المثل حكم لها عليه بما تدعيه ولا يسمع منه انكار أصل المهر . نعم لو قال في جوابها نعم قد كان على كذا الا انه قد سقط عني إما بالأداء أو الابراء ، يسمع منه ذلك الا انه يحتاج إلى الاثبات ، فان أقام البينة على ذلك ثبت مدعاه والا فله عليها اليمين ، فان حلفت على نفي الأداء أو الابراء ثبتت دعواها ، وان نكلت سقطت ولها رد اليمين على الزوج ، فان حلفت على الابراء أو الأداء سقطت دعواها ، وان نكل عن اليمين ثبتت . هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل ، وان كان أكثر كان عليها الاثبات والا فلها على الزوج اليمين . مسألة 19 - إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه الا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية ، وكذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها وانكر الزوج فان القول قوله بيمينه وعليها البينة . مسألة 20 - إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت المرأة انه حال معجل وقال الزوج انه موجل ولم يكن بينة كان القول قولها بيمينها ، وكذا لو اختلفا في زيادة الاجل ، كما إذا ادعت انه سنة وادعي انه سنتان .