تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
أيضا عشرة مثاقيل فلا اشكال أيضا ، وان كان بينهما التفاوت ، بان كانت الفضة المقومة عشرة مثاقيل مثلا وقد قومت بثمانية دراهم وزنها ثمانية مثاقيل ، فيشكل دفعها غرامة عن الفضة ، لاحتمال كونه داخلا في الربا فيحرم ، كما أفتى به جماعة ، فالأحوط ان يقوم بغير الجنس ، بان يقوم الفضة بالدينار والذهب بالدراهم حتى يسلم من شبهة الربا . مسألة 36 - لو تعاقبت الايادي الغاصبة على عين ، بان غصبها شخص عن مالكها ثم غصبها من الغاصب شخص آخر ثم غصبها من الثاني شخص ثالث وهكذا ، ثم تلفت ضمن الجميع فللمالك ان يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة إلى كل واحد منهم والي أكثر من واحد بالتوزيع متساويا أو متفاوتا ، حتى أنه لو كانوا عشرة مثلا له ان يرجع إلى الجميع ويأخذ من كل منهم عشر ما يستحقه من البدل ، وله ان يأخذ من واحد منهم النصف والباقي بالتوزيع متساويا أو بالتفاوت . هذا حكم المالك معهم ، واما حكم بعضهم مع بعض : فاما الغاصب الأخير الذي تلف المال عنده فعليه قرار الضمان ، بمعني انه لو رجع عليه المالك وغرمه لم يرجع هو على غيره بما غرمه الا إذا كان مغرورا فيرجع إلى الغار . بخلاف غيره من الايادي السابقة ، فان المالك لو رجع إلى واحد منهم فله ان يرجع على الأخير الذي تلف المال عنده ، كما أن لكل منهم الرجوع على تاليه وهو على تاليه وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأخير . مسألة 37 - لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب والفضة وكالآنية من النحاص وشبهه فتلفت عنده أو اتلفه ضمن مادته بالمثل وصنعته بالقيمة ، فلو غصب قرطا من ذهب كان وزنه مثقالين وقيمة صنعته وصياغته عشرة دراهم ضمن مثقالين من ذهب بدل مادته وعشرة دراهم قيمة صنعته . ويحتمل قريبا صيرورته بعد الصياغة وبعد ما عرض عليه الصنعة قيميا ، فيقوم القرط مثلا
هداية العباد — صفحة 330 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني