لم يبرأ ، كما إذا رد السيارة إلى محلها بلا إذن من المالك
فتلفت أو أتلفها متلف .
مسألة 17 - إذا استعار عيناً من الغاصب ، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار
الضمان على الغاصب ، فإن تلفت في يد المستعير أو الايادي المتعاقبة غير يد
الغاصب فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير ، فإن رجع
على المستعير يرجع هو على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب لم يكن له
الرجوع على المستعير . وكذلك بالنسبة إلى بدل المنافع التي استوفاه
المستعير من المنفعة أو تلفت في يده فإنه إذا رجع به على المستعير يرجع
هو على الغاضب دون العكس . وأما لو كان عالماً بالغصب لم يرجع المستعير على
الغاصب لو رجع المالك عليه ، ولا يجوز له أن يرد العين إلى الغاصب بعدما
علم بالغصبية ، بل يجب أن يردها إلى مالكها .
هداية العباد — صفحة 19
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٩