تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
يحملها الا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان فلو تعدي نوعا أو كيفية كان غاصباً وضامنا وعليه اجرة ما استوفاه من المنفعة . مسألة 12 - لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس ، جاز له الرجوع ، وله إلزام المستعير بالقلع لكن عليه الأرش ، وكذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراك الزرع ، ويحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضي المستعير بالبقاء بالأجرة ، والأحوط لهما التراضي والتصالح . ومثل ذلك ما إذا أعاره حذوعه للتسقيف ثم رجع بعدما أثبتها المستعير في البناء . مسألة 13 - العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي أو التفريط . نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدي ولا تفريط ، كما أنه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضة ضمنها ، يشترط فيها الضمان أو لم يشترط . نعم يسقط الضمان فيهما إذا اشترط السقوط . مسألة 14 - لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك ، فيكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلا ونائبا عنه ، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك - كما إذا جن - بقيت العارية الثانية على حالها . مسألة 15 - إذا تلفت العارية بفعل المستعير ، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدٍّ عن المتعارف فليس عليه ضمان ، كما إذا تلفت السيارة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملاً متعارفاً ، وان كان بسبب آخر ضمنها . مسألة 16 - إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه ، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن منه