تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
أخرى يحليه عليه بالدراهم ، بأن يأخذ منه الدراهم ويعطي المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم . وثالثة يحيله عليه بالدراهم ، بأن يأخذ منه دراهمه وتبقي الدنانير على حالها . لا اشكال في صحة النحو الأول ولو كان الصادق عليه عنوان المعاوضة وكذا الثالث ويكون هو كالحوالة على البري ء ، وأما الثاني فلا إشكال فيه على القول باعتبار رضا المحال عليه في تحقق الحوالة أو رضائه هنا إن لم نقل باعتباره بقول مطلق . مسألة 5 - إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين وإن لم يبرئه المحتال ، واشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه . هذا حال المحيل مع المحتال والمحتال مع المحال عليه ، أما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه ، برئت ذمته مما له عليه ، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأول أو الثاني من الانحاء الثلاثة المتقدمة ، واما ان وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البري ء ، اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه ، وإن كان له عليه دين يبقي على حاله فيتحاسبان بعد ذلك . مسألة 6 - لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كان على ملي ء غير مماطل ، ولو قبلها لزم وإن كانت على فقير معدم . نعم لو كان جاهلاً بحاله ثم بان إعساره وفقره وقت الحوالة كان له الفسخ والعود على المحيل ، وليس له الفسخ بسبب الفقر الطاري ء ، كما أنه لا يزول الخيار لو تبدل فقره باليسار . مسألة 7 - الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال ، كما أشرنا اليه ، والمراد بالإعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين ، ويجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة