( مسألة 1144 ) كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من
بلده ، كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة ، بل ومن محل التردد ثلاثين يوما ، وإن
كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط .
( مسألة 1145 ) عند العود إلى وطنه ينقطع حكم السفر بالوصول إلى حد
الترخص أيضا ، فيجب عليه التمام ، غير أنه يحتاط فيما بين الخفائين بل الأحوط
تأخير الصلاة إلى منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحد ،
والأقوى اعتبار حد الترخص في المحل الذي عزم على الإقامة فيه أيضا .
( مسألة 1146 ) المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن والهواء ، على
المتوسط المعتدل .
( مسألة 1147 ) لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت ، بل يكفي على
الأقوى في خفائه أن لا يتميز أنه أذان أو غيره ، أما إذا سمع الصوت وميز أنه أذان
ولكن لم يميز فصوله ، فالأحوط الجمع أو تأخير الصلاة .
( مسألة 1148 ) إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران ، يعتبر تقدير وجودها . نعم
في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم ، يكفي خفاؤها ، ولا يحتاج إلى
تقدير الجدران .
( مسألة 1149 ) إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ، فيبقى على
التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب . لكن إذا استصحب عدم بلوغ حد الترخص
في مكان في ذهابه فصلى تماما ، ثم صلى في نفس ذلك المكان في رجوعه قصرا ، فقد
حصل له العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه ، فيجب قضاء ما صلاه أولا قصرا ،
وإعادة ما صلاه فعلا تماما ، وقضاؤه إن لم يعد .
( مسألة 1150 ) إذا كان في السفينة ونحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص
بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء ، فالأحوط عدم الاكتفاء بتلك الصلاة سواء كان
الوصول قبل ركوع الثالثة أو بعده ، وكذا لو شرع في الصلاة في رجوعه بنية القصر ثم
وصل إلى حد الترخص .