الكتاب وسبع سور معها وهي : المعوذتان ، وقل هو الله
أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، وإذا جاء نصر الله والفتح ، وسبح اسم ربك الأعلى ،
وإنا أنزلناه في ليلة القدر ، فإذا فرغ من الركعتين وتشهد وسلم سأل الله حاجته فإنها
تقضى بعون الله إن شاء الله ) .
( مسألة 1103 ) يجوز الاتيان بالصلوات المندوبة جالسا اختيارا وكذا ماشيا
وراكبا ، كما تجوز صلاتها ركعة قائما وركعة جالسا ، لكن صلاتها قائما أفضل .
ويستحب إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة ، فيصلي في نافلة الصبح مثلا
أربع ركعات بتسليمتين جالسا بدل ركعتين قائما ، وهكذا ، وإذا وجبت النافلة بنذر
ونحوه ، فالظاهر بقاء حكمها ، فيجوز اختيار الجلوس فيها .
صلاة المسافر ( مسألة 1104 ) يجب على المسافر قصر الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط
الآتية ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما .
( مسألة 1105 ) الشرط الأول : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو
إيابا أو ملفقة ، والأقوى في التلفيق اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة أو أكثر ،
سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء ، أو قطعه بذلك لا
على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه ، فيقصر ويفطر . إلا
أن الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك ، وقضاء الصوم .
( مسألة 1106 ) الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي
طوله عرض أربع وعشرين إصبعا ، وكل إصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة
عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي
على التمام . وتبلغ الأربعة فراسخ اثنين وعشرين كيلو مترا ونصف كيلومتر تقريبا
على ما أخبر به أهل الخبرة .
( مسألة 1107 ) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة ، فلا يقصر فيه ولا
في عكسه وإن كان الأحوط الجمع بين التمام والقصر في الثاني ، ولو تردد في أقل من