وشعوره . والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد ، وإلحاق ما تركه عمدا أيضا . بل لا يترك
الاحتياط في الثاني ، ومنه ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله عن تقصير بما اعتبر فيه .
ولا يجب قضاء ما وجب عليه بالإجارة ، أو من جهة كونه وليا .
( مسألة 991 ) الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجودا عند موته ، الأكبر
فالأكبر من الذكور ، ثم الإناث ، في كل طبقة من الورثة .
( مسألة 992 ) إذا مات الولد الأكبر بعد والده ، لا يجب على من دونه في السن
من إخوته .
( مسألة 993 ) لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على
الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل .
( مسألة 994 ) لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب القضاء على الممنوع من الإرث
بسبب القتل أو الرق أو الكفر .
( مسألة 995 ) إذا تساوى ولدان في السن ، يقسم القضاء عليهما ، ويجب عليهما
الكسر من الأيام والصلوات كفاية .
( مسألة 996 ) لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير
يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي .
( مسألة 997 ) إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام
الشك والسهو ، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت ، كما يراعي
تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء ، إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع
تكليف الميت .
صلاة الاستيجار ( مسألة 998 ) يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر
العبادات ، يجوز النيابة عنهم تبرعا . ويقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا
النيابة عن المنوب عنه ، وتفرغ بذلك ذمة الميت ويثاب عليه ، كما يثاب النائب أيضا .