( مسألة 982 ) إذا علم أن عليه ثلاثا من خمس من يوم وكان حاضرا أتى
بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر ، ثم
بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ، ثم بالمغرب ثم بالعشاء قصرا .
( مسألة 983 ) إذا علم بفوات أربع صلوات من خمس ، أتى بالخمس ، تماما إذا
كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في السفر .
( مسألة 984 ) إذا علم بفوت صلاة معينة كالصبح مثلا مرات ، ولم يعلم عددها
يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه
العلم بالفراغ ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده . بل الاحتياط
فيه لا يترك . وكذا الحال إذا فاتته صلوات أيام لا يعلم عددها .
( مسألة 985 ) لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسع ما دام العمر ، إذا لم ينجر
إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
( مسألة 986 ) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلا إذا
علم بقاءه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجأة الموت .
( مسألة 987 ) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة
لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا فائتة ذلك اليوم لكن إذا
كانت عليه فوائت أخرى يعلم ترتيبها فالأحوط إعادتها بعد قضاء تلك الفوائت ، وإذا
شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها ، إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا
لم يكن عليه فائتة غيرها .
( مسألة 988 ) يجوز لمن عليه قضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز له
الاتيان بالقضاء أيضا بعد دخول الوقت قبل الاتيان بالفريضة .
( مسألة 989 ) يجوز القضاء جماعة ، سواء كان الإمام قاضيا أو مؤديا ، بل
يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
( مسألة 990 ) يجب على الولي ، وهو الولد الأكبر ، قضاء ما فات عن والده من
الصلاة لعذر من نوم أو مرض لا يقدر معه على الصلاة بأي مرتبة منها مع حفظ عقله