( مسألة 977 ) إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالأحوط قضاؤها قصرا
مطلقا ، سواء قضاها في أماكن التخيير أو في غيرها .
( مسألة 978 ) يستحب قضاء النوافل والرواتب ، ومن عجز عن قضائها استحب
له التصدق عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وإن لم
يتمكن فمد لنافلة الليل ومد لنافلة النهار .
( مسألة 979 ) إذا تعددت الفوائت ، فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها ،
أي تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، إلا إذا كانت من يوم واحد وكان
الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين والعشائين . فإذا فات الظهر من يوم والعصر
من يوم آخر ، أو الصبح من يوم والظهر من يوم آخر ، يجوز له تقديم قضاء ما تأخر
فوته . وكذا إذا فاته الصبح والظهر معا ، أو العصر والمغرب ، أو العصر والعشاء من
يوم واحد . بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد ، فإنه لا يجوز تقديم
قضاء العصر على الظهر والعشاء على المغرب . ولكن الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقا ،
بل لا يترك إذا كان عالما به .
( مسألة 980 ) إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين ، يكفيه
صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ،
مخيرا فيها بين الجهر والاخفات . وإن فاتته مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددتان بين
الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا ، يأتي بمغرب وركعتين مرددتين بين
الأربع ، وأربع ركعات مرددة بين الثلاث .
( مسألة 981 ) إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم ، يأتي بصبح ثم
بمغرب ثم يأتي بأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم بأربع مرددة بين العصر
والعشاء . وإذا علم أنه كان في السفر ، يأتي بمغرب ، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين
الصبح والظهر والعصر والعشاء ، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء .
وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا ، أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر
والعصر ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم المغرب ، ثم أربع ركعات
للظهر ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .