( مسألة 950 ) إذا شك في فعل من أفعالها أتى به في المحل ، ولو تجاوز ، بنى على
الاتيان . ولو شك في ركعاتها ، فالأحوط البناء على الأكثر إن لم يكن مبطلا ، وإلا ،
فعلى الأقل ، ثم إعادتها وإعادة أصل الصلاة .
( مسألة 951 ) إذا نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة فالأحوط أن
يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصلاتين ، وكذا في المرتبتين .
الأجزاء المنسية ( مسألة 952 ) لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد ،
وكذا أجزاؤه على الأحوط ، خصوصا الصلاة على النبي وآله ، فينوي أن ما يأتي به
عوض ذلك المنسي مع مراعاة ما كان واجبا حال الصلاة من شرائط وموانع . بل لا
يجوز الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط .
( مسألة 953 ) إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي ،
ولا يشترط تعيين السبب ولا الترتيب . نعم لو نسي السجدة والتشهد معا فالأحوط
تقديم قضاء السابق في الفوت منهما ، ولو لم يعلم السابق احتاط بتكرار ما قدمه
مؤخرا أيضا .
( مسألة 954 ) لا يجب التسليم في التشهد القضائي ، كما لا يجب التشهد والتسليم
في السجدة القضائية . نعم لو كان المنسي التشهد الأخير ، فالأحوط الاتيان به بقصد
القربة من غير نية الأداء والقضاء وبالسلام بعده . وكذا لو نسي سجدة الركعة الأخيرة ،
لاحتمال وقوع التسليم في الأول والتشهد والتسليم في الثاني في غير محلها ، فيكون
تشهده وسجدته جزءين من الصلاة . ويجب في الفرعين الاتيان بسجدتي السهو إما
لنسيان السجدة أو التشهد ، وإما للتسليم في غير محله .
( مسألة 955 ) إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما ، ثم
بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا ، فالأقوى عدم وجوب القضاء .
( مسألة 956 ) إذا شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين ، بنى
على الأقل .