( مسألة 799 ) يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، وهنا يبدل
( العظيم ) ب ( الأعلى ) في التسبيحة التامة الكبرى .
( مسألة 800 ) وتجب فيه الطمأنينة بمقدار الذكر ، كما في الركوع .
( مسألة 801 ) يجب أن تكون المساجد السبعة في محالها حال الذكر ، ولا بأس
برفع غير الجبهة في غير حال الذكر عمدا فضلا عن السهو ، من غير فرق بين كونه
لغرض كالحك ونحوه ، أم لا .
( مسألة 802 ) يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، من الأرض أو ما
ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر .
( مسألة 803 ) يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا .
( مسألة 804 ) يجب أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، فلو
ارتفع أحدهما على الآخر ، لم تصح الصلاة ، إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة
موضوعة على سطحها الأكبر ، أو أربع أصابع مضمومات فلا بأس به حينئذ ، ولا
يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، ما لم
يخرج السجود بعدم تساوي المحل عن مسماه .
( مسألة 805 ) المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة
أكثر من مقدار لبنة : ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود وهو الركبتان ،
بل إبهاما القدمين أيضا على الأحوط .
( مسألة 806 ) إذا وقعت جبهته سهوا على مكان مرتفع أكثر من الحد فإن كان
الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، جاز رفعها ووضعها ثانيا . والأحوط
وجوبا ترك جرها هنا وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا ، فالأحوط جرها إلى
الأسفل ، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع ، ولا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن
كان أحوط ، وأحوط منه الاتيان بالذكر في الموضع المرتفع ثم الرفع والوضع وإتمام
الصلاة ، ثم الإعادة . هذا كله في غير العمد ، وأما فيه فالظاهر وجوب الاستيناف
عليه دون الاتمام .