( مسألة 789 ) إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي وهوى
إلى السجود ، فإن تذكر قبل أن يخرج عن حده ، بقي على تلك الحال مطمئنا
وأتى بالذكر . وإن تذكر بعد خروجه عن حده ، فالأقوى وجوب القيام بقصد
الرفع عن الركوع ثم الهوي إلى السجود ، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة
ثم إعادتها .
( مسألة 790 ) يجب الذكر في الركوع ، والأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط أن
لا يكون أقل من ثلاث تسبيحات صغريات وهي ( سبحان الله ) وتجزي
التسبيحة الكبرى التامة عن التثليث وهي ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) وهي
الأحوط الأولى ، وأحوط منه تكريرها ثلاثا .
( مسألة 791 ) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمدا بطلت
صلاته بخلاف السهو ، وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا . ولو شرع بالذكر
الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع
قبل الخروج عن اسم الركوع أو بعده ، لم يجز فالأحوط حينئذ إتمام صلاته ثم
استئنافها . ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال
الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع .
( مسألة 792 ) يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما مطمئنا ، فلو سجد
قبل ذلك عامدا ، بطلت صلاته .
( مسألة 793 ) يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم
تركه ، ويستحب رفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفين مفرجات الأصابع على
الركبتين حال الركوع ، والأحوط عدم تركه مع الامكان . وكذا يستحب رد الركبتين إلى
الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد العنق ، والتجنيح بالمرفقين ، وأن تضع المرأة يديها
على فخذيها فوق الركبتين ، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ثلاثا أو خمسا أو
سبعا ، بل أكثر ، وأن يقول بعده ( سمع الله لمن حمده ) وأن يكبر للسجود ويرفع يديه
له . ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع ، وأن يضم يديه إلى جنبه ، وأن يدخل
يديه بين ركبتيه .