ويجب المحافظة على العربية ، ويجزي أن يقول ذلك مرة واحدة ، والأحوط التكرار
ثلاثا ، فتكون اثنتي عشرة تسبيحة . والأولى إضافة الاستغفار إليها . ويلزم الاخفات
في الذكر وفي القراءة ، حتى البسملة على الأحوط إذا اختار الاتيان بها بدل الذكر ،
وله القراءة في ركعة والذكر في الأخرى .
( مسألة 778 ) إذا قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة ، فالأحوط عدم
الاجتزاء به ، أما لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما ، اجتزاء به مع الالتفات
إلى عنوان الحمد أو التسبيح وقصد القربة ، وإن كان من عادته خلافه ، بل وإن كان
عازما من أول الصلاة على غيره ، والأحوط استيناف غيره .
( مسألة 779 ) إذا قرأ الفاتحة بتخيل أنه في الأوليين فتبين أنه في الأخيرتين ، كفاه ،
وكذا لو قرأها بتخيل أنه في الأخيرتين فتبين كونه في الأوليين .
( مسألة 780 ) الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلا بقصد الذكر المطلق .
( مسألة 781 ) يستحب قراءة ( عم يتساءلون ، أو هل أتى ، أو الغاشية ، أو
القيامة ) وأشباهها في صلاة الصبح . وقراءة ( سبح اسم ، أو والشمس ) ونحوهما
في الظهر والعشاء ، وقراءة ( إذا جاء نصر الله ، وألهاكم التكاثر ) في العصر والمغرب .
وقرأة سورة الجمعة في الركعة الأولى ، والمنافقين في الثانية ، في الظهر والعصر من يوم
الجمعة . وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة ، وفي الثانية التوحيد .
وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين . وفي مغربها
الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية . كما أنه يستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في
الأولى ، والتوحيد في الثانية .
( مسألة 782 ) إذا أراد التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض من الأغراض حال
القراءة أو الأذكار ، يجب أن يسكت حال الحركة ، لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو
أصابع الرجلين ، وإن كان الترك أولى . وإذا تحرك حال القراءة قهرا ، فالأحوط إعادة
ما قرأه في تلك الحالة .
( مسألة 783 ) إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بعد الفراغ منها ، فالأقوى
صحتها وإن كان الأحوط إعادتها ، وتجوز إعادتها بقصد الاحتياط مع التجاوز . ولو
شك ثانيا أو ثالثا ، فلا بأس بتكرارها ، ما لم يكن عن وسوسة فلا يعتن بالشك .