( مسألة 728 ) يجب في النية تعيين نوع الصلاة ولو إجمالا ، بأن ينوي مثلا ما في
ذمته إذا كان واحدا ، أو ما في ذمته من الصلاة الأولى أو الثانية .
( مسألة 729 ) لا يجب نية الأداء والقضاء ، فلو نوى الاتيان بصلاة الظهر
الواجبة عليه فعلا ولم يكن عليه قضاء ، كفى . أما لو كان عليه قضاء فلا بد من تعيين
ما يأتي به وأنه لذلك اليوم أو لغيره .
( مسألة 730 ) إذا نوى امتثال الأمر المتوجه إليه ، وتخيل أن الوقت باق وأنه أمر
بأداء الصلاة ، فبان فوات الوقت وأن الأمر هو القضاء ، فتصح صلاته وتقع قضاء .
( مسألة 731 ) لا يجب نية القصر والاتمام حتى في أماكن التخيير أيضا ، فلو
شرع فيها في صلاة الظهر مثلا على أنه بعد التشهد الأول إما يسلم أو يتمها ، صحت ،
بل لو عين أحدهما في النية لم يلزم به على الأظهر وكان له العدول إلى الآخر ، لكن لو
نوى القصر فشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فالأحوط العدول إلى
التمام ومعالجة الصلاة من البطلان وإتمامها ، ثم إعادتها .
( مسألة 732 ) لا يجب قصد الوجوب أو الندب ، بل يكفي قصد القربة المطلقة ،
وإن كان الأحوط قصد أحدهما .
( مسألة 733 ) لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا ، بل يكفي الاجمال .
( مسألة 734 ) إذا نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الاتيان بالقاطع ، فإن أتم صلاته
على تلك الحال بطلت ، ولو عاد إلى نيتها قبل أن يأتي بشئ لم تبطل ، وإن كان
الأحوط الاتمام ثم الإعادة . أما لو أتى ببعض الأجزاء ثم رجع إلى نية الصلاة ،
فالأحوط بعد العود التدارك ثم الاتمام ثم الإعادة ، إلا إذا كان ما أتى به من الأجزاء
فعلا كثيرا ، فإنه مبطل .
( مسألة 735 ) إذا شك فيما بيده أنه نواه ظهرا أو عصرا ، فإن كان قد أتى بالظهر
ولم يعلم ما قام له يرفع اليد عنها ويستأنف العصر ، وإن لم يكن صلى الظهر ففي الوقت
المشترك ينويها ظهرا ، وفي الوقت المختص بالظهر يرفع اليد عنها ويستأنف الظهر إن لم
يعلم ما قام له ، وفي المختص بالعصر أيضا إن لم يعلم ما قام له يرفع اليد عنها
ويستأنف العصر إن أدرك ولو ركعة منه ، وإلا فالأحوط إتمامها عصرا ثم يقضيهما ، أو
يقضي العصر إن علم أنه أتى بالظهر .