( مسألة 37 ) الاحتياط المطلق في مقام الفتوى إذا لم تسبقه ولم تلحقه فتوى على
خلافه ، لا يجوز تركه ، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير ، الأعلم
فالأعلم . وأما إذا كان الاحتياط مسبوقا بفتوى على خلافه ، كما لو قال بعد الفتوى في
المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقا بفتوى على خلافه ، كما لو قال : الأحوط
كذا وإن كان الحكم كذا ، أو : وإن كان الأقوى كذا . وكذا إذا كان مقرونا بما يظهر منه
الاستحباب بأن كان فيه كلمة ( الأولى ) كما لو قال : الأولى والأحوط كذا أو : الأحوط
الأولى كذا ، جاز في هذه الموارد ترك الاحتياط ، وكذا إذا أفتى في المسألة لكن قال : لا
ينبغي تركه أو : ولكن لا يترك ، فهو احتياط استحبابي مؤكد ، ليس وجوبيا .
هداية العباد — صفحة 10
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٠