تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ولو أوصى ثم أحدث في نفسه ما يؤدي إلى هلاكه لم تبطل وصيته ، وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها .
( مسألة 584 ) لا تبطل الوصية بعروض الاغماء والجنون للموصي وإن استمرا حتى الوفاة .
( مسألة 585 ) يشترط في الموصى له وجوده حين الوصية ، فلا تصح الوصية للمعدوم كما إذا أوصى للميت أو لمن ستحمله المرأة في المستقبل أو لمن سيوجد من أولاد فلان ، ويجوز الوصية للحمل بشرط وجوده حين الوصية وإن لم تلجه الروح ، وبشرط انفصاله حيا فلو انفصل ميتا بطلت الوصية ورجع المال ميراثا لورثة الموصي .
( مسألة 586 ) تصح الوصية للذمي وكذا للمرتد الملي إذا لم يكن المال مما لا يملكه الكافر كالمصحف ، ولا تصح للحربي ولا للمرتد عن فطرة على إشكال فيهما .
( مسألة 587 ) يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل كحقي التحجير والاختصاص ، سواء كان المال عينا أو دينا في ذمة الغير أو منفعة ، وسواء كانت العين موجودة فعلا أو ستوجد ، فتصح الوصية بما ستحمله الدابة أو ستثمره الشجرة .
( مسألة 588 ) لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعا ، فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير وآلات اللهو والقمار ، ولا بالحشرات وكلب الهراش ونحوها . وأن تكون المنفعة الموصى بها محللة مقصودة ، فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية وآلات اللهو ، وكذا منافع القردة ونحوها .
( مسألة 589 ) لا تصح الوصية بمال الغير وإن أجاز المالك ، سواء كان الايصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه ، أو عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه .
هداية العباد — صفحة 172 | السيد الگلپايگاني