فيكون كما إذا صرّح بكونه علَّة للحكم كما في » الخمر حرام لأنّه مسكر « وعليه فلا اختصاص له بالوصف الأعمّ من موصوفه من وجه ، بل يجري في كلّ وصف ، سواء كان مساويا أو أعمّ أو أخصّ مطلقا ومن وجه .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 284
پدیدآورندگان: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص۲۸۴