تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وصدوره من أيّ مكلَّف يكون محصّلا للغرض ، فلو أتى به جميع المكلَّفين يحصل الامتثال من الجميع ويوجد الغرض ، فيكون كلَّهم مأجورين ، ولو أتى به بعضهم ، يسقط عن الباقي ، بمعنى أنّه لا يجب عليهم - كان الإتيان ممكنا للباقي بعد ذلك ، كالصلاة على الجنازة ، أو لم يكن ، كإنقاذ الغريق - لحصول الغرض بإتيان البعض ، ولو تركه الجميع ، لعوقبوا جميعا ، حيث إنّ كلَّا منهم كان يمكنه تحصيل غرض المولى ، الَّذي كانوا مأمورين بتحصيله ، فإنّ كلَّا منهم مصداق لطبيعيّ المكلَّف الَّذي تعلَّق به الأمر ، وكلّ فوّت غرض مولاه وخالفه ، فالجميع مستحقّون للعقاب .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 195 | الشيخ حسن الصافي الأصفهاني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة