وآله ) رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان
فشمته وعطست أنا فلم تشمتني ؟ فقال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله تعالى " .
وعن الفضيل بن يسار ( 1 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إن الناس
يكرهون الصلاة على محمد وآله في ثلاثة مواطن : عند العطسة وعند الذبيحة وعند
الجماع ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ما لهم ويلهم نافقوا لعنهم الله " .
وعن سعد بن أبي خلف في الصحيح أو الحسن ( 2 ) قال : " كان أبو جعفر
( عليه السلام ) إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يغفر الله لكم ويرحمكم ، وإذا
عطس عنده انسان قال له يرحمك الله " .
بيان : هذا الحديث يشتمل على ما اشتمل عليه حديث الخصال في رد
التسميت ، قال في المدارك : والأولى في كيفية الرد الاعتماد على ما رواه الكليني في
الحسن عن سعد بن أبي خلف ، ثم ساق الرواية .
وعن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " عطس غلام لم
يبلغ الحلم عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال الحمد لله فقال له النبي ( صلى الله
عليه وآله ) بارك الله فيك "
بيان : فيه دلالة على استحباب تسميت الغلام إذا حمد الله تعالى بمثل هذا
القول وإن لم يتعرض له الأصحاب في ما أعلم .
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " إذا عطس الرجل
فليقل الحمد لله لا شريك له ، وإذا سمت الرجل فليقل يرحمك الله ، وإذا رد فليقل
يغفر الله لك ولنا ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سئل عن آية أو شئ فيه
ذكر الله تعالى فقال كل ما ذكر الله فيه فهو حسن " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 64 من أحكام العشرة
( 2 ) الوسائل الباب 58 من أحكام العشرة
( 3 ) الوسائل الباب 62 من أحكام العشرة
( 4 ) الوسائل الباب 58 من أحكام العشرة