أقول : ومن أخبار المسألة ما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إذ سلم عليك الرجل
وأنت تصلي قال ترد عليه خفيا كما قال " .
وما رواه في الفقيه ( 2 ) قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) سلم عمار
على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو في الصلاة فرد عليه ثم قال أبو جعفر
( عليه السلام ) إن السلام اسم من أسماء الله تعالى " .
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن
عن جده علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن الرجل
يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد ؟ قال نعم يقول السلام
عليك فيشير إليه بإصبعه " .
وما رواه الصدوق في الخصال عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن
أبيه ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " لا تسلموا على اليهود والنصارى . . . إلى أن قال
ولا على المصلي - لأنه لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع والرد
فريضة - ولا على آكل الربا ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام "
وما رواه الشهيد في الذكرى ( 5 ) قال : روى البزنطي عن الباقر ( عليه
السلام ) قال : " إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم وإذا سلم عليك
فاردد فإني أفعله ، وأن عمار بن ياسر مر على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو
يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام " .
وروى في الخصال ( 6 ) في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : " بينما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرحبة والناس عليه متراكمون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة
( 2 ) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة
( 3 ) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة
( 4 ) الوسائل الباب 17 من قواطع الصلاة
( 5 ) الوسائل الباب 17 من قواطع الصلاة
( 6 ) ج 2 ص 56 وفي الوسائل الباب 43 من أحكام العشرة