مدافع الأخبثين أو ممسكهما على كره . ولم يتعرض في " زنن " بالنون إلى ذلك . ونحوه
في مجمع البحرين .
وروى الصدوق في كتاب معاني الأخبار والمجالس عن إسحاق بن عمار ( 1 )
قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا
لحاذق فالحاقن الذي به البول والحاقب الذي به الغائط والحاذق الذي قد ضغطه الخف "
وروى في كتاب المحاسن عن عيسى بن عبد الله العمري عن أبيه عن جده عن
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) قال : " لا يصل
أحدكم وبه أحد العصرين يعني البول والغايط " أقول : قال في القاموس : والعصر الحبس
وفي الحديث " أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم " أراد قاضي الحاجة
وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 3 ) قال :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع
أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ قال فقال إن احتمل الصبر ولم
يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر " وفيه دلالة على صحة الصلاة مع الحقن
كما ادعى عليه الاجماع .
وكيف كان فإن الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل الدخول
في الصلاة وإلا فلو كان بعد ذلك فلا كراهة اجماعا .
مسائل
( الأولى ) - لا خلاف في جواز السلام على المصلي للأصل ولعموم قوله
عز وجل " فإذا دخلتم بيوتا فسلموا " ( 4 ) .
ولموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) " أنه سأله عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من قواطع الصلاة
( 2 ) الوسائل الباب 8 من قواطع الصلاة
( 3 ) ارجع إلى التعليقة 2 ص 6
( 4 ) سورة النور ، الآية 61
( 5 ) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة