المستفيضة : منها ما تقدم ( 1 ) في صحيحة ابن أذينة أو حسنته من حديث المعراج
وقول الله تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : " سلم عليهم فقال السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته " وأوامره عز وجل للوجوب بلا خلاف إلا ما خرج بالدليل . ومنها - ما تقدم ( 2 )
في موثقة أبي بصير المشتملة على التشهد الطويل من قوله في آخرها : " ثم تسلم " وكذا
في عبارة الفقه ( 3 ) من قوله " ثم سلم عن يمينك " إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق
المقام عن نقلها .
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة في نقل أدلة القائلين بالوجوب : السابع - تعلق
الأمر وما في معناه به في أخبار كثيرة والأمر للوجوب فيكون التسليم واجبا ، فمن ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " إذا
لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير
ركوع . . . الحديث " وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ؟ فقال يتم
صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم " إلى غير ذلك من الأخبار
الكثيرة كصحيحة الحلبي ( 6 ) وصحيحة عبد الحميد بن عواض ( 7 ) ومرسلة ابن أبي يعفور
ومرسلة ابن أبي عمير ( 8 ) وحسنة زرارة الطويلة الواردة في حكم الفوائت ( 9 ) وحسنة
الحلبي الواردة في صلاة الخوف ( 10 ) وحسنة أخرى لزرارة ( 11 ) وموثقة أبي بصير ( 12 )
هامش
( 1 ) ص 456
( 2 ) ص 450 و 451
( 3 ) ص 451 و 452
( 4 ) الوسائل الباب 14 من الخلل في الصلاة
( 5 ) الوسائل الباب 7 من التشهد
( 6 ) الوسائل الباب 10 من الخلل في الصلاة
( 7 ) الوسائل الباب 2 من التسليم
( 8 ) الوسائل الباب 13 من الخلل في الصلاة
( 9 ) الوسائل الباب 63 من مواقيت الصلاة
( 10 ) الوسائل الباب 2 من صلاة الخوف
( 11 ) الوسائل الباب 9 من الخلل في الصلاة
( 12 ) الوسائل الباب 10 من الخلل في الصلاة