تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
المستفيضة : منها ما تقدم ( 1 ) في صحيحة ابن أذينة أو حسنته من حديث المعراج وقول الله تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : " سلم عليهم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " وأوامره عز وجل للوجوب بلا خلاف إلا ما خرج بالدليل . ومنها - ما تقدم ( 2 ) في موثقة أبي بصير المشتملة على التشهد الطويل من قوله في آخرها : " ثم تسلم " وكذا في عبارة الفقه ( 3 ) من قوله " ثم سلم عن يمينك " إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق المقام عن نقلها . قال الفاضل الخراساني في الذخيرة في نقل أدلة القائلين بالوجوب : السابع - تعلق الأمر وما في معناه به في أخبار كثيرة والأمر للوجوب فيكون التسليم واجبا ، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع . . . الحديث " وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ؟ فقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة كصحيحة الحلبي ( 6 ) وصحيحة عبد الحميد بن عواض ( 7 ) ومرسلة ابن أبي يعفور ومرسلة ابن أبي عمير ( 8 ) وحسنة زرارة الطويلة الواردة في حكم الفوائت ( 9 ) وحسنة الحلبي الواردة في صلاة الخوف ( 10 ) وحسنة أخرى لزرارة ( 11 ) وموثقة أبي بصير ( 12 )
هامش
( 1 ) ص 456 ( 2 ) ص 450 و 451 ( 3 ) ص 451 و 452 ( 4 ) الوسائل الباب 14 من الخلل في الصلاة ( 5 ) الوسائل الباب 7 من التشهد ( 6 ) الوسائل الباب 10 من الخلل في الصلاة ( 7 ) الوسائل الباب 2 من التسليم ( 8 ) الوسائل الباب 13 من الخلل في الصلاة ( 9 ) الوسائل الباب 63 من مواقيت الصلاة ( 10 ) الوسائل الباب 2 من صلاة الخوف ( 11 ) الوسائل الباب 9 من الخلل في الصلاة ( 12 ) الوسائل الباب 10 من الخلل في الصلاة