تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وما رواه الكليني في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فلا بأس " . وعن أبي داود يوسف بن إبراهيم ( 2 ) قال : " دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعلي قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع فقلت إن علي ثوبا أكره لبسه فقال وما هو ؟ قلت طيلساني هذا . قال وما بال الطيلسان ؟ قلت هو خز . قال وما بال الخز ؟ قلت سداه إبريسم . قال وما بال الإبريسم ؟ قال لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه وإنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء " . وما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال " . وما رواه في الكافي في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب " قال في الوافي الديباج يقال للحرير المنقوش فارسي معرب وكأن الحرير يطلق على ما لا نقش له ويقابل بالديباج . أقول : في كتاب مجمع البحرين بعد أن ذكر أن الديباج ثوب سداه ولحمته إبريسم وفي الخبر " لا تلبسوا الحرير والديباج " يريد به الإستبرق وهو الديباج الغليظ . ويمكن الجمع بين الكلامين بأن اللفظ الذي وصفه به هنا باعتبار النقش كما ذكره في الوافي فلا منافاة . وعن ليث المرادي ( 5 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا أسامة إنما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من لباس المصلي ( 2 ) الوسائل الباب 10 و 16 من لباس المصلي ( 3 ) الوسائل الباب 13 من لباس المصلي ( 4 ) الوسائل الباب 12 من لباس المصلي ( 5 ) الوسائل الباب 16 من لباس المصلي